الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأَقْلَفِ الذي لم يختن إذا نزلَ البولُ إلى داخلَ قُلْفَته ـ أي جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي ـ ولم يخرجْ عنها، انتقضَ وضوئه؛ لأن القلفة لها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه. ينظر: التبيين 1: 14، وغرر الأحكام 1: 17، ورمز الحقائق 1: 10، وشرح الوقاية ص92، ومجمع الأنهر 1: 21، والله أعلم.