الإجابة
أقول وبالله التوفيق: كل من يملك نصاباً فاضلاً عن حاجتِهِ الأصليَّة، بأن كان من أحدِ الذهب أو الفضة، أو السَّوائم، أو عروض التِّجارة، وإن لم يحل عليه الحول، وإن لم ينم، ويُقدّر بـ(100) غرام ذهب، وبهذا النّصاب يَحرم عليه أخذ الزّكاة وصدقة الفطر التي مصارفها الفقراء، ويُسمّى نصاب حرمان، فهو يحرم صاحبه من أخذ الزكاة بمجرد ملك النصاب بدون حولان حول ولا نماء.بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنّه يشترط فيه: الحول والنماء؛ فعن أبي هريرة t، قال r: «إنّ الصدقة لا تَحل لغني» ومن ملك النصاب غني، في صحيح ابن حبان 8: 84، وسنن البيهقي الكبير 7: 13، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286، والله أعلم.