الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يستحق الزكاة من لا يملك نصاب الحرمان، وهو نصاب الزكاة المعروف (100) غراماً من الذهب أو قيمتها، فائضاً عن حاجته الأصلية من بيته وشقته وأثاثه وسيارته وغيرها، فمن ملكها وإن لم يحل عليه الحول يحرم عليه أخذ الزكاة؛ لذلك سمي نصاب حرمان، والله أعلم.