مسألة في الميراث

السؤال
رجل كتب كل ما يملك باسم زوجته؛ لأنه لم ينجب منها، وخاف عليها من إخوته وأهله ثم ماتت هي قبله، فهل يحق له أن لا يورث هذا المال لورثتها علماً بأنها لم تعمل، لم يكن لها مال خاص، هذا الشق الأول . وأما الشق الثاني، إذا كان إخوتها لا يرثون، وبيان صورة المسألة كالآتي: زوج يرث النصف لا خلاف في هذا، وهناك أخوات شقيقات وإخوة لأب وأخوات لأب، ولا يوجد أخوة أشقاء، فهل تأخذ الأختان الشقيقتان الثلثين من النصف الباقي؟ والثلث الباقي تعصيبا للإخوة لأب، ولا ترث الأخوات لاب، أم أنهن يتعصبن مع أخيهن بالثلث المتبقي للذكر مثل حظ الاثنين؟ أم أن الاخوة لأب يكونوا عصبة لجميع الأخوات، فيقوم نصف التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مع ملاحظة أن المال أصلا هو للزوج، وكتبه باسم زوجته، فهل يحق له أن يمنع أهلها من الميراث، والموروث مال في البنك وبيت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الزوج كأحد الورثة، ولا يحق أن يأخذ من المال إلا نصيبه في الميراث، ولا يحل له منع ورثتها من أخذ نصيبهم، فيكون نصيب الزوج النصف، وللأخوات الشقيقات الثلثان، والأخوة الاخوة لأب العصبة، وهكذا، وهذا إذا كان الزوج ملكه للزوجة، أما إن كانت الزوجة كتبته باسم الزوج للحفظ والوديعة ولأسباب أخرى، فيحرج على الورثة أن يأخذوا شيئا، ويجوز له أن يمنعهم بما يقدرعليه، والله أعلم..
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر