الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يبطل الاعتكاف بما يلي:أولاً: الإنزال بالجماع ودواعيه: سواء كان عامداً أو ناسياً، نهاراً أو ليلاً، ولو خارج المسجد؛ لأنه محظور بالنص، فكان مفسداً له كيفما كان، بخلاف الصوم حيث لا يفسد به إذا كان ناسياً، والفرق أن حالة المعتكف مذكرة: كحالة الإحرام والصلاة، وحالة الصيام غير مذكرة، أما إذا أنزل بالنظر، أو جامع فيما دون الفرج فلم ينزل، فلا يفسد اعتكافه: كما لا يفسد به الصوم. ثانياً: الردة عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ، فإذا ارتد بطل الاعتكاف بردّته، ولا يبني على ما مضى، ولا قضاء عليه في الاعتكاف الواجب إذا رجع إلى الإسلام؛ لقوله تعالى: {قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}، الأنفال: 38، وقوله r: «الإسلام يجبّ ما كان قبله» في مسند أحمد 4: 198.ثالثاً: الإغماء والجنون إن داما وقتاً يفوته الصوم بسبب عدم إمكان النية، ويقضي الاعتكاف فيهما.رابعاً: الخروج بلا عذر ولو ناسياً، والأعذار المعتبرة في الاعتكاف: كالجمعة، والبول، والغائط، والغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد، وانهدام المسجد، وإخراج ظالم كرهاً، وخوف على نفسه، أو متاعه من المكابرين، أما المرض، وعيادة المريض، وحضور الجنازة، وإنجاء الغريق أو الحريق، أو الخروج للجهاد، أو لأداء الشهادة، فليست أعذار معتبرة للخروج من الاعتكاف، فإنّه يفسد اعتكافه الواجب إذا خرج لأجلها. ينظر: الهدية العلائية ص185، والتعليقات المرضية ص185، والوقاية ص245، والمبسوط 3: 123، والتبيين 1: 352، والله أعلم.