الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنّ وجوب المنصوص عليه في صدقة الفطر من حيث أنّه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا من حيث أنه عين؛ فيجوز أن يعطي عن جميع الأصناف المنصوص عليها: كالقمح، والتمر، والشعير، القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير؛ لقوله r: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»، في طبقات ابن سعد 1: 248، ومعرفة علوم الحديث ص131، وسنن الدارقطني 2: 152، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر؛ لأنّها أقرب إلى دفع الحاجة، وبه تبيّن أنّ النص معلول بالإغناء وأنه في تجويز القيمة يعتبر حكم النّص في الحقيقة.لكن لا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة، سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليه، والله أعلم.