الإجابة
أقول وبالله التوفيق: أولاً: البلوغ: فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطاب عليه. ثانياً: العقل: فلا تجب الصلاة على المجنون؛ لأنه غير مكلف؛ فعن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ))، في سنن أبي داود 4: 140، وسن النسائي الكبرى 4 : 324، ومسند الطيالسي 1: 15، ومسند أبي يعلى 1: 440. ثالثاً: الإسلام: فلا تجب الصلاة على الكافر؛ لأن الإسلام شرط للخطاب بفروع الشريعة، والكافر ليس من أهل الإسلام. ينظر: مراقي الفلاح ص173، والله أعلم.