السؤال
أقرضت مبلغاً من المال لشخصٍ مفلسٍ وقد بلغ النصاب، فهل عليّ زكاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا كان المدين مقرٌ بالدّين، بحيث يُرجى رجوع الدّين، فإنّه يجبُ عليك زكاةُ الأيَّام الماضيَّة إذا وَصَلَ إليك مالُك، وكذا الحكم في كل دين على مُقرٍّ غني، أو معسر؛ لأنه يرجى رجوعه. كما في شرح الوقاية، ص208، والله أعلم.