أقول وبالله التوفيق: إن كان المديون فقيراً جاز، وهو مَن لا يملك نصاب الزكاة، بحيث لو أنقصنا ما عليه من دين مما معه من المال لم يبق عنده مقدار النصاب، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر