الإجابة
لا زكاة في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، فتزكى زكاة العروض؛ فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة))، في سنن البيهقي الكبير 4: 118، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة))، في سنن البيهقي الكبير 4: 118، والجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، وقيل البقر العوامل، والكُسْعة: الحمير.