خروج المُعتكف بغير عذر

السؤال
ما حكم المُعْتكِف الذي خرج من المُعتكَف بلا عذر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: فَسد اعتكافه ولو خرج ناسياً، وعليه الإعادة في الاعتكاف الواجب، والأعذار المعتبرة في الاعتكاف: كالجمعة، والبول، والغائط، والغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد، وانهدام المسجد، وإخراج ظالم كرهاً، وخوف على نفسه، أو متاعه من المكابرين، أما المرض، وعيادة المريض، وحضور الجنازة، وإنجاء الغريق أو الحريق، أو الخروج للجهاد، أو لأداء الشهادة، فليست أعذار معتبرة للخروج من الاعتكاف، فإنه يفسد اعتكافه الواجب إذا خرج لأجلها. ينظر: الهدية العلائية ص185، والتعليقات المرضية ص185، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر