الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
الإنجليزية
الفرنسية
الألمانية
الإسبانية
الروسية
الصينية
الأردية
الأوزبكية
القيرغيزية
الكازاخية
البوسنية
الألبانية
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الاعتكاف
المفتي
ترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي
F-01-0376
49
28 - 10 - 2025
خروج المعتكف خوفاً على نفسه
السؤال
ما حكم المعتكف الذي خاف على نفسه أو ماله من المكابرين فخرج من المسجد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يفسد اعتكافه ولو كان واجباً، وينتقل إلى مسجد آخر، ويُتم اعتكافه، ينظر: المبسوط 3: 122، والتبيين 1: 351، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
ما حكم أذان المؤذن في مسجدين وصلاته في أحدهما؟
ما حكم من مر من أمام المصلي بدون وجود حاجز بينه وبين موضع سجود المصلي؟
ما حكم التنفل وقت الخطبة؟
هل تكره الصلاة إلى ظهرِ مَن لا يصلي؟
ما حكم من صلى وأمامه تمثال غيرِ حيوان؟
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب