السؤال
ما حكم من سلم بقصد الخروج من الصلاة ولم ينه صلاته بعد؟
الإجابة
تفسد صلاته إن تعمد السلام، أما إن كان السلام سهواً، فهو غير مفسد؛ لأن السلام من الأذكار، ففي غير العمدِ يُجْعَلُ ذِكْراً، وفي العمدِ يُجْعَلُ كلاماً. ينظر: البحر 2: 8-9، وفتح باب العناية 1: 301، ورد المحتار 1: 414.