حجية الوصية المكتوبة دون شهود

السؤال
رجل توفاه الله تعالى، وله ولدان وبنتان، وكان يمتلك قطعتي أرض ومباني ومنزله الذي يسكن به، فأعطى الذكور كل واحد منهم قطعة أرض ليبني بيتًا عليها ويتزوج فيه، وهذا ما حدث بالفعل أثناء حياته، وأوصى بأن منزله الذي كان يعيش به يكون للبنتين بعد وفاته وكانت الوصية أمام الأم، ولكن بعد الوفاة اعترض الذكور على إعطاء البيت للبنات، وقالوا أنه يدخل ضمن الميراث، ثم استقروا في النهاية على تقسيم البيت نصفين، نصف للذكور والآخر للإناث، وتم التقسيم بالفعل، وبعد ذلك وجدت إحدى البنات في نصيبها من البيت ورقة «وصية مكتوبة» بخط اليد من والدها يقر فيها بأن البيت للبنتين بوصية شرعية موقعة من المتوفى، ولكن لا يوجد بها توقيع شهود، ما حكم الشرع في ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الوصية للورثة لا تصح شرعاً، فإن كانت قطع الأراضي مسجلة بأسماء الذكور بطريقة صحيحة، فصار الأمر للذكور الآن في تصديق الأب والبرّ به في إعطاء البيت للبنات، وإن لم يرضوا بذلك فسيكون ميراثاً يقسم بينهم، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر