الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يَحرم على المعتكف الجماع ودواعيه؛ لقوله جل جلاله: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: 187، ولو جامع المعتكف فيما دون الفرج أو قبّل أو لمس فأنزل، فسد اعتكافه؛ لأنّه في معنى الجماع، وإن لم ينزل لا يفسد؛ لأنّه ليس في معنى الجماع، ولهذا لا يُفسد به الصوم، ينظر: التبيين 1: 352، والوقاية ص245، والمبسوط 3: 123، والله أعلم.