الجماع فيما دون الفرج للمعتكف

السؤال
ما حكم الجماع فيما دون الفرج للمعتكف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يَحرم على المعتكف الجماع ودواعيه؛ لقوله جل جلاله: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: 187، ولو جامع المعتكف فيما دون الفرج أو قبّل أو لمس فأنزل، فسد اعتكافه؛ لأنّه في معنى الجماع، وإن لم ينزل لا يفسد؛ لأنّه ليس في معنى الجماع، ولهذا لا يُفسد به الصوم، ينظر: التبيين 1: 352، والوقاية ص245، والمبسوط 3: 123، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر