إخراج الزكاة لمن عليه دين وقروض

السؤال
عائلة فقيرة عليها ديون، وإيجار غير مدفوع وعليهم التزامات أخرى غير مدفوعة، ومصدر رزقهم الوحيد متضرر، وهي السيارة تعرضت لحادث، مما اضطر الزوجة لأخذ قرض ربوي لتصليح السيارة بقسط 85 دينار شهريا،فهل يجوز إعطاؤهم زكاة المال، والاشتراط عليهم ألا يدفعوا منها لسداد القرض الربوي؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن يملك نصابًا، وهو مقدار 100 غرام من الذهب، فإنه يُعَدُّ فقيرًا، ويجوز دفع الزكاة له، ويمكن أن يطلب منهم ألا يدفعوا الزكاة لقضاء القرض الربوي، ويمكن أن يلتزموا به بالطلب أو لا؛ لأنه و بعد ملكهم لمال الزكاة لهم حق أن يتصرفوا فيه كيف شاؤوا، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر