السؤال
هل يجوز للمرأة إخراج زكاة أموالها لزوجها الفقير، أو تشتري من زكاة أموالها لبيتها ما يحتاجه لعدم قدرة زوجها المادية بسبب كثرة ديونه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز دفع زكاة المال للزوج أو الأبناء، وإنما تساعدهم من حر مالها، وتكون الزكاة 2.5%، والله أعلم.