السؤال
ما حكم من أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من الحنطة عن الحنطة في صدقة الفطر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، بل يقع عن نفس التمر، وعليه تكميل الباقي بأن يقدم نصف صاع أخرى من التمر؛ لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه، سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليه، وإنما تعتبر القيمة في غير المنصوص عليه، ينظر: بدائع الصنائع 2: 72/73، والله أعلم.