الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينبغي على المسلم أن يستتر عند أثناء قضاء الحاجة ما استطاع؛ لئلا يقع نظر الناس على عورته، فإذا لم يجد موضعاً خالياً، يتركه؛ لأن كشف العورة منهي، والاستنجاء مأمور، والنهي راجح على الأمر؛ فعن جابر ، قال: «كان النبي إذا أراد البراز، انطلق حتى لا يراه أحد»، في سنن أبي داود 1/47، وسنن ابن ماجه 1/121، وسنن الدارمي 1/23. وعن أنس : «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْض»، في سنن الترمذي 1/21، وسنن الدارمي 1/178، والمعجم الأوسط 2/116، وأخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمر 1/50. ينظر: بدائع الصنائع، 5/126، وتبيين الحقائق، 1/166، وفتح القدير، 1/419، والله أعلم.