الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هو الذي لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء، فإن الناظر إليه لا يقدر على أن يسميه ماءً إلا بقيد، مثل أن يقول: ماء البطيخ، أو نحو ذلك، فلا يفهم من إطلاق اسم الماء، بخلاف الماء المطلق.
وحكم الماء المقيد: أنه طاهر غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، وإنما صح إلحاق الماء المقيد بالماء المطلق من حيث إزالته للنجاسة الحقيقية، ولم يلحق به من حيث رفعه للحدث؛ لوجود شرط الإلحاق، في النجاسة الحقيقية وهو تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات، وهو منعدم في النجاسة الحكمية؛ لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث، والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه، وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها. ينظر: مراقي الفلاح ص26، وبدائع الصنائع، 1/15، وحلبي صغير، ص37، والله أعلم.