الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب مسح الجبيرة بدلاً عن غسل العضو المريض أو مسحه، فإذا لم يمسح عليها لا يصح وضوئه؛ لما روى ثوبان قال: «بعث رسول الله سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ـ الخفاف ـ»، وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى. وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحّة وضوئه، وروي أنّه رجع إلى قول الصّاحبين، وعن علي بن أبي طالب قال: «انكسرت إحدى زندي فسألت النبي فأمرني أن أمسح على الجبائر»، في سنن ابن ماجة 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226. وعن جابر قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»، في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189. وعن أبي أمامة : «إنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء»، في مسند الشاميين 1: 262. ولأن الحرج فيها فوق الحرج في نزع الخف، فكانت أولى بشرع المسح. ينظر: شرح الوقاية ص119، ونهاية المراد ص401، والله أعلم.