الإجابة
إن كان النجس مانعاً من صحة الصلاة – أي نجس أكثر من قدر الدرهم -، بطلت صلاته؛ لأن الشرط هو طهارة مكان المصلي مما يفرض مسّه: كموضع السجود، ومكان الوقوف، والقيام لا بد منه وذلك يكون بالقدم. ينظر: نفع المفتي ص225، وجامع الرموز 1: 80، والمراقي ص208.