السؤال
لو صلَّى قومٌ جماعة في ليلةٍ مظلمةٍ وتحرَّوا القبلة، وتوجَّه كلُّ واحدٍ منهم إلى جهةِ تحرِّيه، وعلم أحدهم أنَّ الإمامَ خلفَه ومع ذلك صلى أمامه؟
الإجابة
من علم منهم أنَّ الإمامَ خلفَه ومع ذلك صلى أمامه، لا تجوزُ صلاتُه. ينظر: شرح الوقاية ص143.