الإجابة
يكره تحريماً صوم يومي العيد: الفطر والأضحى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صوم في يومين: الفطر والأضحى))، في صحيح البخاري 1: 400، وصحيح مسلم 2: 799، وعن عمر رضي الله عنه، ((إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم))، في صحيح مسلم 2: 799، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر))، في صحيح مسلم 2: 799، وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان))، في صحيح مسلم 2: 799، والمسند المستخرج 3: 217، ومسند أبي يعلى 2: 388. لكن إن شرع المتنفل في صيام العيدين وأفطر لا يلزمه قضاؤها بإفسادها، أما لو نذر صومها صحّ وأفطر وقضاها وجوباً، وإن صامها عن النذر خرج عن عهدة النذر مع الحرمة، كما في الهدية العلائية ص174.