الإجابة
أقول وبالله التوفيق: مشكوك في تطهيره للحدث لا في طهارته، أي لا يحكم بطهارته ولا بنجاسته في حق الحدث، فهو مشكوك في تطهيره للحدث، فإن لم يجد ماءً سواه يتوضّأ به ويتيمم، وأياً قَدَّمَ جاز، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن؛ لأنه طاهر، والشك إنما كان في تطهيره للحدث فقط؛ وسبب الشك فيه تعارض الأدلة في الحمار الأهلي، والأصل في الحيوان الإلحاق بالأم. ينظر: التلويح على التوضيح 2: 210، ومراقي الفلاح ص28، ونفع المفتي والسائل ص26، وكنز الدقائق ص5، والله أعلم.