الإجابة
الحدر: هو الإسراع، وهو سنة في الإقامة؛ لأن الإقامة لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة, وإنه يحصل بالحدر؛ فعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لبلال: ((إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته))، في المستدرك 1: 320، قال الحاكم: إسناده ليس فيه مطعون، وسنن الترمذي 1: 373، ومسند عبد بن حميد 1: 310، والمعجم الأوسط 2: 270. وعن أبي الزبير رضي الله عنه مؤذن بيت المقدس قال: ((جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر))، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 195، وسنده محتج به كما إعلاء السنن 1: 104. ينظر: شرح الوقاية ص140.