الإجابة
هي ثلاثة أيّامٍ بعد يوم النّحر، وسمّيت بذلك؛ لأنّ لحوم الأضاحيّ تشرق فيها، أي تقدّد في الشّمس، ويكره صيام هذه الأيام كراهة تحريمية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب))، في صحيح مسلم 2: 800، والأحاديث المختارة 9: 254، وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنه، قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي))، في صحيح البخاري 2: 703. لكن إن شرع المتنفل في صيام أيام التشريق وأفطر لا يلزمه قضاؤها بإفسادها، أما لو نذر صومها صحّ وأفطر وقضاها وجوباً، وإن صامها عن النذر خرج عن عهدة النذر مع الحرمة، كما في الهدية العلائية ص174.