الإجابة
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأن انتهاء مدة المسح من نواقض المسح، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن انتهاء المدة ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا انتهت المدة ظهر أثر الحدث على الرِّجل. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.