الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره أن يزيد في الصب على المتعارف، قال أنس : «كَانَ النَّبِيُّ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، في (صحيح مسلم 1/257، وصحيح البخاري1/84. وسنن الترمذي1/83، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والأمداد: جمع المد، وهو ربع الصاع، أي: كان يصل غسله إلى خمسة أمداد. والصاع عند أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي. وعند أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث. وعن ابن عمر قال: «رأى رسول الله رجلاً يتوضأ، فقال: لا تسرف، لا تسرف» في سنن ابن ماجه، 1: 147، وعن عبد الله بن عمرو : «أن النبي مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار»، في مسند أحمد 2: 221، وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف، وقال في الهدية العلائية ص26: «يكره تنزيهاً إن كان جارياً، ولم يعتقد سنيته، وإن اعتقد سنيته فتحريماً، أما الموقوف على من يتطهر به كصهريج أو حوض أو إبريق فحرام»، ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، والهدية العلائية ص26، والله أعلم.