زكاة الذّهب والفضة إن غلب فيها الغش

السؤال
ما حكم زكاة الذهب والفضة إن غلب فيها الغش؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تُعامل معاملة العروض، فلا تجب فيها الزّكاة من غير نيّة التّجارة، وذلك لأنّها لا تنطبع بلا غش فمَسَّت الضّرورة إلى إهدار القليل، ولا ضرورة في الكثير؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر