الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تُعامل معاملة العروض، فلا تجب فيها الزّكاة من غير نيّة التّجارة، وذلك لأنّها لا تنطبع بلا غش فمَسَّت الضّرورة إلى إهدار القليل، ولا ضرورة في الكثير؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم، والله أعلم.