السؤال
رجل حلف يمين طلاق على زوجته في ساعة غضب ألّا تذهب عند أهلها مدة ستة أشهر، وبيت أهلها قريب من بيتها، كيف يتحلل الزوج من هذا اليمين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: اليمين إن وقع لا يمكن الرجوع فيه، واليمين المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط، فحتى لا يقع الطلاق لا تذهب عند أهلها هذه المدة، ويمكن لها زيارتهم في مكان آخر غير بيت أهلها أو هم يزورونها هذه المدة، والله أعلم.