الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسن أربع ركعات قبل الجُمُعة، وأربع ركعات بعدَها؛ فعن أبي هريرة قال : «مَن كان منكم مصلّياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» في صحيح مسلم 2: 600، وصحيح ابن حبان 6: 230.
وعن أبي عبد الرّحمن السّلمي قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلّي بعدها ركعتين ثم أربعاً» في مصنف عبد الرزاق 3: 247، وفي الدراية 1: 218: ورجاله ثقات، وفي سنن الترمذي 2: 399: «عن عبد الله بن مسعود أنّه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، وقد روي عن عليّ بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً».
وعن ابن عباس ، قال: «كان النّبي يصلّي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن» في سنن ابن ماجة 1: 358، وإسناده في ابن ماجة واه جداً كما في نصب الراية 2: 206، وفي المعجم الكبير 12: 129، قال التهانوي في إعلاء السنن 7: 16: وسنده حسن عند الطبراني في الكبير. ينظر: وقاية الرواية 167، والنقاية 1: 327، وفتح باب العناية 1: 329، والله أعلم.