الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما أو بنزع أحدهما، فيعيد مسح الخف؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ، إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى؛ ضرورة لعدم التجزؤ، ينظر: شرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.