وقوع الفأرة في بئر عمقه ثلاثة أمتار

السؤال
لو وقعت الفأرة في البئر الذي مساحته أقل من عشرة في عشرة، لكن عمقه تقريباً ثلاثة أمتار، فهل يوجد عند الحنفية قول يعتبر عمقه لا مساحته، وهل نستطيع أن نفتي بطهارته للضرورة خاصة في القرى؟
الإجابة

أقول وبالله التوفيق: لا عبرة بالعمق عند الحنفية، والمعتمد عشرة في عشرة، ولكن يوجد أقوال أخرى في المذهب، ولكنها ضعيفة، وبالتالي لا يفتى بها، والله أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر