السؤال
لو وقعت الفأرة في البئر الذي مساحته أقل من عشرة في عشرة، لكن عمقه تقريباً ثلاثة أمتار، فهل يوجد عند الحنفية قول يعتبر عمقه لا مساحته، وهل نستطيع أن نفتي بطهارته للضرورة خاصة في القرى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا عبرة بالعمق عند الحنفية، والمعتمد عشرة في عشرة، ولكن يوجد أقوال أخرى في المذهب، ولكنها ضعيفة، وبالتالي لا يفتى بها، والله أعلم.