السؤال
إذا الرجل طلق امرأته بكلمة صريحة لا يحتاج إلى النّية، السؤال: هل هذا قضاء فقط؟ أم ديانة أيضا لا تحتاج إلى النية؟ يعني إن لم ينو بكلامه الصريحة، فهل يقع الطَّلاق ديانة أم لا يقع؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الطَّلاق الصريح يقع وإن لم ينوه الرجل؛ لأنَّه لا يحتاج إلى نية، والله أعلم.