السؤال
سيدة زوجها حلف عليها يمين الطلاق إن دخلت بيت أخيه، لكن اضطرت أن تجلس أمام بيته بسبب طلب حماتها، فعلم زوجها واتصل بها وطلقها على الهاتف، كم طلقة وقعت؟ وهل تتحجب أمامه لأن أهلها لا يستقبلونها، أم ماذا تفعل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يقع عليها طلقة واحدة أو أكثر بعدد الطلاقات التي طلقها إياها، فإن كانت طلقة رجعية لا يلزمها التحجب، وإن كانت طلقة بائنة يلزمها التَّحجب والانعزال عنه بمكان لا يُمكن وصولها إليه، ولا بُدّ من مراجعة المفتي للتأكد من صورة المسألة، والله أعلم.