الإجابة
أقول وبالله التوفيق: مبدأ الحيضِ من وقتِ خروجِ الدَّمِ إلى الفرجِ الخارج، فإذا لم يصل إلى الفرج الخارج بحيلولة الكُرْسُف ـ أي القطن الذي تستخدمه النساء في الحيض ـ لا تقطع الصلاة، فعند وَضْعِ الكُرْسُفِ إنما يتحقَّقُ الخروجُ إذا وصلَ الدَّمُ إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكُرْسُف، فإذا احمرَّ من الكُرْسُفِ ما يحاذي الفرج الدَّاخل لا يتحقَّق الخروج إلاَّ إذا رفعَتْ الكُرْسف، فيتحقَّقُ الخروجُ من وقتِ الرَّفع، وهذا الحكم في الاستحاضة، والنِّفاس، والبول، ينظر: المحيط البرهاني ص433-434، والله أعلم.