السؤال
رجل متيقن أنه قبل الظهر سيسافر وفي سفره مشقة، وأفتى له مفتي بلده بأنه لا ينوي لهذا اليوم بالصوم ويفطر، فهل عليه العمل بهذه الفتوى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له الفطر إن لم يسافر قبل الفجر واستمر سفره إلى بعد الغروب، وإن أفطر رغم عدم توفر الشرط السابق، فهو آثم، والله أعلم.