الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الانقطاعُ فيما دون العادةِ لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغتسلت، إلا بعد مضي أيام العادة؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب. ينظر: العمدة 1: 132، والهداية 1: 32، وشرح الوقاية ص127، والله أعلم.