وطء المرأة إن طهرت لأقل من عادتها

السؤال
إن طهرت لأقل من عشرة لأقل من عادتها فهل يحل لزوجها وطئها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الانقطاعُ فيما دون العادةِ لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغتسلت، إلا بعد مضي أيام العادة؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب. ينظر: العمدة 1: 132، والهداية 1: 32، وشرح الوقاية ص127، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر