الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب شاة إن كان عضوا أو أكثر، وإن كان أقل من عضو يجب صدقة، وهي نصف صاع، ولا فرق فيه بين العمد والسهو من جهة الجزاء، وإنما يختلف من جهة الإثم عند الله تعالى، فيأثم المتعمد ولا يأثم غيره، والله أعلم.