وجوب صدقة الفطر

السؤال
ما حكم إخراج صدقة الفطر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صدقة الفطر واجبة على كلِ مسلمٍ حر غني، صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى، فهي واجبةً وليست فرضاً؛ لأنّ الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به، ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به، بل بدليل فيه شبهة العدم، وهو خبر الواحد؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «إنّ رسول الله فَرَضَ زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في صحيح مسلم 2: 677، وصحيح البخاري 2: 547، ومعنى فَرَضَ: أي قدّر أداء الفطر؛ لأنّ الفرض في اللغة التّقدير، قال تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} البقرة: 237: أي قدّرتم. وعن عبد الله بن ثعلبة قال : «أدّوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير» في سنن الدارقطني 2: 150. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أمر النّبي بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حراً أو عبداً صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر، فعدل النّاس بعد بمدين من بر» في صحيح ابن خزيمة 4: 86، وصحيح ابن حبان 8: 94. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «إنّ رسول الله فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152. ينظر: بدائع الصنائع 2: 69، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر