السؤال
هل يجب السهو بالجهر فيما يخافت أو المخافتة فيما يجهر قل أو كثر، وأيهما أقبح؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو، وهذا إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر، وإن خافت فيما يجهر ينظر: فإن خافت بفاتحة الكتاب أو أكثرها فعليه السهو وإن خافت في أقلها فلا سهو عليه، وإن كان من سورة أخرى فيعتبر قدر ما تجوز به الصلاة، لأنّ حكم الجهر فيما يخافت أقبح من المخافتة فيما يجهر؛ ولأنّ لصلاة الجهر حظاً من المخافتة كالفاتحة في الأخريين. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 504-505، والهداية 1: 517، وفتح القدير 1: 516-517، والعناية 1: 516-517، ودرر الحكام 1: 154، والله أعلم.