السؤال
شخص كان يملك ذهبًا وبيتًا وسيارةً وكانت أحواله المادية جيدة، لكنه أصبح الآن مدينًا، ولا عمل لديه لكن الذهب معه، فهل عليه زكاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا كان لا يملك ما قيمته نصاب، وهو «100» غرام من الذهب فائضًا عن حاجته الأصلية تجوز عليه الزكاة، والله أعلم.