السؤال
هل يشترط لصحة الإحرام أن يتلفظ بما أحرم به بلسانه؟
الإجابة
إن شرط النية أن تكون بالقلب، فينوي بقلبه ما يحرم به من حج، أو عمرة، أو قران، أو نسك من غير تعيين، وذكره باللسان أفضل، وليس بشرط، فلو نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه صح، وإن جرى على لسانه خلاف ما نوى بقلبه فالعبرة بما نوى لا بما جرى، فلو لَبَّى بحجّة ونوى بقلبه العمرة، أو لَبَّى بعمرة ونوى بقلبه الحج، أو لَبَّى بهما جميعاً ونوى أحدهما، أو لَبَّى بأحدهما ونوى كليهما، فالعبرة بما نوى. ينظر: لباب المناسك ص113.