الإجابة
فإنه يكره للمرأة صيام نفلٍ إلا بإذن زوجها، إلا عند عدم الضرر به: بأن كان زوجها مريضاً أو مسافراً أو محرماً بحج أو عمرة، ولم يهزلها الصوم في المدة، ولو فطَّرها زوجها وجب عليها القضاء بإذنه أو بعد البينونة الصغرى أو الكبرى؛ لأن الشروع في التطوع قد صح منها إلا أنها منعت من المضي فيه لحق الزوج، فإذا أفطرت لزمها القضاء، ينظر: البحر الرائق 2: 310، والهدية العلائية ص174، وبدائع الصنائع 2: 107؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه فإن نصف أجره له))، في صحيح مسلم 2: 711، واللفظ له، وصحيح البخاري 5: 1993، ومسند أحمد 2: 444، وهو محمول على صوم التطوع؛ لئلا يتعارض مع قوله صلى الله عليه: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، في مصنف ابن أبي شيبة 6: 545، واللفظ له، وجامع الترمذي 4: 209، وصححه السيوطي. ينظر: إعلاء السنن 9: 163. ولأن له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم، ينظر: بدائع الصنائع 2: 107-108، وإعلاء السنن 9: 163.