السؤال
هل يجوز للمحرم أن يلبس ثوبين لونهما غير اللون الأبيض؟
الإجابة
يستحب للمحرم أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين، أو مغسلين؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم))[في سنن أبي داود 2: 401، سنن الترمذي 3: 319] ، لكن لو لبس ثوبين أسودين أو أخضرين أو أزرقين جاز، وإن كان الأبيض أفضل. ينظر: اللباب والمسلك ص102-103.