الإجابة
يسن أن يلبس المحرم إزاراً من الخصرورداءً من الكتف؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء))[في صحيح ابن خزيمة 4: 163، والمنتقى 1: 111، ومسند أحمد 2: 34]، وهذا بيان الأقل الأفضل، وإلا فلو اكتفى بثوب واحد، أو لبس أكثر من ثوبين جاز، والشرط هو الاجتناب عن المخيط الذي يلبس على الهيئة المعتادة. ينظر: اللباب والمسلك ص101-102.