الإجابة
نعم يجوز؛ لأن له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم، إلا عند عدم الضرر به: بأن كان مريضاً أو مسافراً أو محرماً بحج أو عمرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه فإن نصف أجره له))، في صحيح مسلم 2: 711، واللفظ له، وصحيح البخاري 5: 1993، ومسند أحمد 2: 444، وهو محمول على صوم التطوع؛ لئلا يتعارض مع قوله صلى الله عليه: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، في مصنف ابن أبي شيبة 6: 545، واللفظ له، وجامع الترمذي 4: 209، وصححه السيوطي. ينظر: إعلاء السنن 9: 163. ينظر: بدائع الصنائع 2: 107-108، وإعلاء السنن 9: 163.