الإجابة
يجوز لبس غيره مما لا يستر الكعبين في وسط الرجلين: أي لا يواري الكعب الذي عند معقد شراك النَّعل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)) [في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834]. ينظر: اللباب والمسلك ص102-103.