لا يجوز؛ لانعدام التمليك؛ إذ يشترط لخروج الزكاة من الذمة تمليك أحد المستحقِّين، كما في درر الحكام 1: 189، والنقاية ص52.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر